هذا ما تضمنه قانون الغابات والثروات الغابية
تضمن العدد 83 من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية. الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة.
ويهدف نص هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة. واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف.
كما يهدف القانون إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر. وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية.
وشدد القانون الجديد على ان الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية. ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة
وأكد نص القانون أن التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي. يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي
هذا ويتم إعداد جرد للثروات لغابية الوطنية كل 10 سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات.
في المقابل يمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات، يمنع القانون الجديد، داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الاهمال.استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض.
وكذا ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق. إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض”.
في حين تضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، والجرائم. المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث، والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي.
بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية. وتلك المتعلقة بالاستغلال او الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية.
هذا ويعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام. قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد اخر غير مشروع.
كما يلغي هذا النص الجديد أحكام القانون رقم 84-1المؤرخ في 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة. وذلك لمدة أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون.
جيهان.د