صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة في الجريدة الرسمية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويهدف نص هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

هذا وتطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأراضـــي الـــمهــيأة الــتــابــعــة لمــنــاطــق الــتـوسع السياحي والمواقع السياحية.

بالاضافة الى الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضـــي الـــمــوجــهــة للترقــيــة العقارية ذات الطابع التجاري، و الأراضـــي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

هذا وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون أصناف الأراضي الآتية، الأراضي الفـلاحـية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية وكذا الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المـحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية.

بالإضافة إلى الأراضـــي التابعة للأملاك الـخاصة لــلــدولــة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، الأراضي الموجــهــة لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة المستــفــيـدة مـن إعانة الدولة، وكذا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.

كما يقصد في مفهوم هذا القانون:
– العقار الاقتصادي: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري. بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.

– العقار المهيأ: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة لــلــدولــة مــزود بــالــطــرقــات والشبـكـات المخـتـلـفـة الضروريـة للسماح باستعماله.

– الأصول العقارية المتبقية : الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المـحّلة.

– الأصول العقارية الفائضة : الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية. لا سيما :

الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون.
الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة.

وكذا الأملاك العقارية المستقلة أو الـقابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، والأمــلاك العقارية التي تغيرت وجهتهـا بحكـم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخــل في إطار الــنشاط الــرئــيسي للمؤسسة العمومية.
وكذا الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.

وتعتبر زيادة على ذلك، أصولا عقارية فائضة، الأملاك العــقــاريــة الموجــودة. داخــل المنــاطــق الصنــاعــيــة الــتي تشكـل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون

جيهان.د

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى