شرفة يقدم عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة بخصوص نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، لمجلس الأمة، صبيحة اليوم، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة عبد القادر سهلي، رئيس اللجنة
وعرف الاجتماع حضور عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
واستمعت اللجنة، الى عرض حول نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، قدّمه ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي مستهل الجلسة، ثمّن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، ما تضمنه هذا النص من اجراءات تسمح لمنتسبي الوظيف العمومي من ولوج عالم المقاولاتية تجسيدا لأحد التزامات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
وأضاف شرفة أنّه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين كل أطياف المجتمع ويمنح نفس الفرصة لمنتسبي الوظيف العمومي التي شملت العمال الأجراء ضمن القطاعين الاقتصادي والصناعي في بداية الأمر فقط.
ومن جهته وخلال عرضه لنص القانون، أوضح ممثل الحكومة أن هذا الأخير يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق استفادة الموظفين أو المتعاقدين الإداريين، منتسبي الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة.
كما أكد أن اقتراح هذه الأحكام جاء في إطار تجسيد التعليمات التي وجّهها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل.
وأضاف ذات المتحدث أن شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص ستحدد عن طريق التنظيم وذلك بما يضمن الديمومة والسير الحسن للمرافق العمومية
وبخصوص التدابير التي أتى بها النص والتي تكرس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، أوضح ممثل الحكومة أن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت
كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي والتقسيم الاقليمي وتهيئة الاقليم لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص القانون موضوع الدراسة
ونوهت اللجنة بأهمية هذا النص في مجال ترقية المقاولاتية والسماح للموظفين والإداريين المنتسبين للوظيف العمومي من المساهمة في خلق الثروة وكذا في خلق مناصب شغل داعية الى ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لهذا النص.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والشرح، يضيف البيان.
وجدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي والتقسيم الاقليمي وتهيئة الاقليم لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق لعرض ومناقشة النص.
أيمن عبو