وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا النص التشريعي يهدف إلى تكريس الالتزام 44 لرئيس الجمهورية، ويأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 21/4/1990، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال.
كما تحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة قابلة للتجديد لـمدة ستة أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الـموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد. غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.
أخيرًا، تنتهي علاقة عمل الـموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة. وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد (01) قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة، يضيف البيان.
حسام.إ