المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل. بحضور وزير الإتصال محمد بوسليماني.

و حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، فقد صادق أعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل تحفظ على المادة 22 من هذا النص.

وذلك لاحتوائها على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة. فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه.

ومن جهة أخرى تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم. فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.

ويتضمن هذا النص عدة أحكام منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والالكترونية. حيث يكرس إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الإعتماد المعمول به حاليا.

فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

أما في مجال السمعي البصري تضمن نفس النص، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري. بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.

من جانب آخر، فإن هذا القانون راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة.

إلى جانب منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته

في حين يعزز ذات النص حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.

حسام.إ

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى