طبي: الجمعيات والمنظمات الغير نفعية ملزمة بعدم قبول التبرعات والمساعدات دون رخصة

عقد اليوم الاثنين، مجلس الأمة، جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وقان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

ويتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة

أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير النفعية، فإن مشروع القانون ينص على ضرورة اتخاد قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية”.

وشدد طبي على أن على الخاضعين التحقق من هوية المتبرعين و الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعملية ل 5 سنوات على الأقل، مع الزامهم بالإبلاغ عن كل عملية مشتبه بها للجهات المختصة  مؤكدا انه لا يمكن إدراج أي متابعة قضائية ضد الخاضعين الذين قاموا بالتبليغ بحسن نية حتى .

كما تتضمن الأحكام الجزائية المقترحة في هذا المشروع على أنه “في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة”.

أيمن عبو

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى