شرفة: استفادة العمال الأجراء من عطل لإنشاء مؤسساتهم

أكد اليوم الإثنين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، يوسف شرف، أنّ مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990, المتعلق بعلاقات العمل، استحدث حقاً جديداً يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطل لخوض عالم المقاولاتية بإنشاء مؤسساتهم.

وأوضح شرفة  لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أنّ هذا التعديل يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية, المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إستحداث مؤسساتهم الخاصة.

وقال ذات المتحدث :”ويعنى هذا القانون بالعمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر, بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, “الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة”.

كما كشف وزير العمل  أن المشروع يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم, باللجوء إما إلى “التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة  من أجل إنشاء مؤسسة, أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي, من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية

مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل، يضيف  نفس المسؤول.

كما أوضح الوزير إنّ أحكام هذا المشروع سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق سيما, ب”إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة, وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به”.

وأكد شرفة، على أنّ العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

كما أوضح ذات المتحدث، انه في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي, يُعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.

ماريا.ج

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى